السيد محمد الصدر

90

فقه العشائر

بسمه تعالى : هذا المال في نفسه جائز لأنه وساطة مستحبة في الخير والصلح . ولكن ينبغي ان لا يكون الفرد عازماً على أن يقول شيئا مخالفاً للشريعة . س 14 : - تقوم العشائر بدفع فصل عن جناية السارق لأجل حقن دماء كثيرة وكذلك تقوم بدفع فصل عن الزاني هل هذا جائز شرعا أم لا ؟ بسمه تعالى : السارق يضمن المسروق وعليه الحد مع شرائطه ومع عدم اجتماع الشرائط فيمكن تعزيره بحكم الحاكم الشرعي ولا يضمن من المال أكثر من ذلك والزاني لا يضمن مالا أيضا . فإن لم يكن الدفع برضاه لم يجز . س 15 : - ماذا يجب شرعا في حق الزاني المغتصب وماذا يجب شرعا على المرأة المغتصبة بالفتح ( المفعول بها جبراً ) . بسمه تعالى : عليه الحد حسب القواعد الشرعية . وان لم يكن فالتعزير بحكم الحاكم الشرعي . وان لم يكن فالاستغفار والتوبة . ولا يجوز قتل أي واحد منهما . واما المرأة فان كانت مجبورة فلا حد عليها وإنما يجب الحد لها مع الرضا . س 16 : - ماذا يجب في حالات اللواط للصور التالية :